السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
102
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
ولم تكن منافية لما شملته ، كما أنه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار ، فلا مانع من الاشتغال ببعض الاعمال في الليل ( 1 ) له أو لغيره حتى بالإجارة إلا إذا أدى إلى ضعفه في النهار ، فإذا عمل في تلك المدة عملا مما ليس خارجا عن مورد الإجارة ، فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة إذا لم يعمل الأجير له شيئا أو بعضها إذا عمل له شيئا وبين ان يبقيها ويطالبه أجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه وكذا إذا عمل للغير تبرعا . وأما لو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الإجارة فله مضافا إلى ذلك إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة المسماة في تلك الجعالة أو الإجارة فله التخيير بين أمور ثلاثة . ( مسألة : 28 ) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه ، كما إذا آجر نفسه يوما معينا للخياطة أو الكتابة ثم آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير ( 2 ) وليس لهم ان يعمل في ذلك الوقت من نوع ذلك العمل ومن غيره مما ينافيه لنفسه ولا لغيره ، فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل - كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم فاشتغل في ذلك اليوم بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرعا أو بالإجارة - كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل الأجير لنفسه أو عمل لغيره تبرعا وبين أمور ثلاثة أو عمل لغيره بالجعالة أو الإجارة ، وان كان من غير نوع ذلك العمل - كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة - فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقا من فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ومن مطالبة عوض المنفعة الفائتة ( 3 ) . ( مسألة : 29 ) إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ( 4 ) ولو في وقت معين
--> ( 1 ) إذا لم يكن الليل داخلا في الإجارة . ( 2 ) إذا لم يوجب منقصة للعمل بحسب المتعارف . ( 3 ) وله مطالبة عوض المنفعة المستوفاة أيضا . ( 4 ) ولا منصرفا إليها .